فصل: في الشهادة على الاحصان

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده وجده كافر‏؟‏

قال‏:‏ يضرب الحد عند مالك لانه قد قطع نسبه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا نظر إلى رجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال لست بابن الخطاب‏؟‏

قال‏:‏ يضرب الحد كاملا عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فلو قال ليس أبوك الكافر بن أبيه ولم يقل هذا القول لهذا المسلم الذي من ولد الكافر‏؟‏

قال‏:‏ لا يضرب الحد عند مالك‏؟‏

قال‏:‏ وأخبرني به من أثق به من أصحاب مالك وأفضلهم عندي أن مالكا قال لو أن رجلا قال لرجل كافر وله ولد مسلمون فقال للكافر أبي المسلم ليس أباك فلان لاب له كافر أو يا بن زينة لم يكن عليه حد وان كان للمقذوف أولاد مسلمون حتى يقول ذلك لولده المسلمين فإذا قال ذلك لولده المسلمين ضرب الحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان‏؟‏ قال لابنه المسلم لست بابن فلان لجده ثم قال لم أرد بهذا قطع نسبك إنما أردت بهذا أنك لست بابنه لصلبه لان دون جدك والدك‏؟‏

قال‏:‏ لا يصدق أحد في هذا وأرى على من قال ذلك الحد ولو جاز هذا له لجاز أن يقول ذلك في كل جد مسلم وبينه وبينه أب فلا يصدق أحد في هذا كان جده كافرا أو مسلما ويضرب الحد ثمانين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال أنت بن فلان نسبه إلى جده أتحده أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا حد عليه‏.‏

قلت‏:‏ كان في مشاتمة أو غير مشاتمة‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا حد عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان نسب رجل رجلا إلى عمه فقام عليه الرجل بالحد أتضربه الحد‏؟‏

قال‏:‏ نعم يضرب الحد‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك الخال‏؟‏

قال‏:‏ نعم أضربه الحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال له أنت بن فلان نسبه إلى زوج أمه‏.‏

فقال‏:‏ أرى أن يضرب الحد لانه قد قطع نسبه‏.‏

قلت‏:‏ وفي العم والخال رأيته قد قطع نسبه‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فلو قال له أنت بن فلان نسبه لجده من أمه‏؟‏

قال‏:‏ لا يجلد هذا والجد ها هنا بمنزلة الأب وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فما نكح الجد للأم فلا يصلح لابن الابنة أن ينكحه من النساء‏.‏

ما جاء في النفي

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب لست من بني فلان لقبيلته التي هو منها‏؟‏

قال‏:‏ ان كان من العرب جلد الحد وإن كان من الموالي لم يضرب الحد بعد أن يحلف أنه لم يرد النفي لأنه من عرض بقطع نسب رجل فهو كمن عرض بالحد فإن قال لرجل من الموالي لست من موالي بني فلان وهو منهم ضرب الحد وكذلك قال مالك لأنه قد قطع نسبه‏.‏

قلت‏:‏ وعلى من أوقعت القذف إذا قال له لست من بني فلان وهو رجل من العرب أعلى أمه دنية أم على امرأة هذا الجاهلي‏؟‏

قال‏:‏ إنما يقام الحد لهذا المسلم لقطع نسبه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول للرجل لست بن فلان وأمه أم ولد‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يضرب الحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كان أبواه عبدين فقال لست لأبيك‏؟‏

قال‏:‏ يضرب الحد عند مالك‏.‏

في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول لعبده وأبواه حران مسلمان يا بن الزانية أو يا بن الزاني‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يضرب سيده الحد‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان أبوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما أو لهما وارث فقام هذا العبد على مولاه بحد أبويه أيكون ذلك له ويقيم الحد على سيده أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم يكون للعبد ذلك ويقام على سيده الحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال لعبده لست لأبيك وأبواه حران مسلمان‏؟‏

قال‏:‏ يضرب الحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال لعبده لست لأبيك وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمه نصرانية ألضربه الحد أم لا‏؟‏ قال‏:‏ سألت مالكا عنها فأبى أن يجبني فيها بشيء وأرى أن يضرب الحد لأنه إذا قال ذلك للعبد فقد حمل أباه على غيرأمه فقد صار قاذفا لأبيه‏.‏

فيمن قال للميت ليس فلان أباه

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول لرجل ميت ليس فلان لأبيه وأبو الميت حي فقام الاب بالحد وقال قطع نسب ولدي مني أيكون له ذلك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم عليه الحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا قال لرجل على وجه السباب والغضب أنت بن فلان نسبه إلى غير أبيه أيضرب الحد في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم يضرب الحد‏.‏

قلت‏:‏ فإن قال ذلك له على غير وجه الغضب ولا على وجه السباب أيضرب الحد في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم يضرب الحد إلا أن يكون استخبره‏.‏

فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب يا نبطي أيضرب الحد في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏‏؟‏ قال نعم يضرب الحد‏.‏

قلت‏:‏ فإن قال ذلك لرجل من الموالي يا نبطي‏؟‏

قال‏:‏ يستحلف عند مالك بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد نفيه من آبائه ولا قطع نسبه فإذا حلف نكل فإن أبي أن يحلف لم يكن عليه حد ونكل بالعقوبة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال لرجل من العرب يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي أو يا بربري أيضرب الحد في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فلو قال لرجل من الموالي يا فارسي وهو رومي أو قال لبربري يا حبشي أو يا فارسي أو قال لفارسي يا رومي أو يا حبشي أو نحو هذا فإنه لا حد على قائل هذا‏.‏

وقد اختلف عن مالك في الذي يقول لبربري أو لرومي يا حبشي أن عليه الحد أو لا حد عليه وأرى أن لا حد عليه ألا أن يقول له يا بن الاسود فإن لم يكن من آبائه أسود ضرب الحد فأما أن ينسبه إلى حبشي فيقول يا بن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي والفارسي في هذا سواء إذا كان بربريا وهو أحسن ما سمعت من قول مالك وثبت عندي إلا أن يقول له يا بن الاسود فيكون قذفا بينا إذا لم يكن أحد من آبائه أسود‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال لرجل من العرب يا فارسي أو قال لرجل من مضر يا يماني أو قال لرجل من اليمن يا مضري‏؟‏

قال‏:‏ أرى هذا كله قطعا للنسب وأرى فيه الحد كما قال مالك في قطع الأنساب لأن العرب إنما تنسب إلى الآباء فمن نسبها إلى غير آبائها فقد أزال النسب فعليه الحد وكذلك لو قال لرجل من قيس يا كلبي أو لرجل من كلب يا تميمي فقد أزال النسب فعليه الحد‏.‏

قلت‏:‏ فإن قال لرجل من قريش يا عربي أو لرجل من كلب يا قيسي‏؟‏

قال‏:‏ لا يضرب الحد لان العرب مضرها وتميمها وقريش معها يجمعها هذا الاسم وقد قال الله جل ثناؤه بلسان عربي مبين وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فسمي قريشا ها هنا عربا‏.‏

قلت‏:‏ فإن قال لرجل من العرب لست من العرب أليس يجلد في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال لرجل من الموالي لست من الموالي أيحد‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى عليه الحد ان كان له أب معتق بمنزلة ما لو قال لرجل من موالي بني فلان لست من موالي بني فلان‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو قال لرجل معتق ليس مولاك فلان‏؟‏

قال‏:‏ ليس عليه شيء في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان له أب وإنما أعتق فلان جده فقال له لست من موالي فلان أترى هذا قطع نسبه أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك عليه الحد‏.‏

قلت‏:‏ فإذا قال للمعتق ذلك إذا لم يكن له أب فقال له لست من موالي فلان‏؟‏

قال‏:‏ هذا ليس له أب يقطع نسبه فلا أرى عليه الحد‏؟‏

قال‏:‏ ولم أسمع هذا من مالك قال سحنون نرى عليه الحد لأنه نفاه‏.‏

في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقذف ولده أو ولد ولده بالزنى من قبل الرجال أو النساء أتحده لهم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ أما ابنه فإن مالكا كان يستثقل أن يحده فيه ويقول ليس ذلك من البر قال ابن القاسم وإن أقام على حقه فإن ذلك له وعفوه عنه جائز عند الامام وأما ولد ولده فإني لم أسمعه من مالك ولكني أرى أن يكون مثل ولده‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الاب أيقتقص منه لولده أو لولد ولده في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ سئل مالك عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به‏؟‏

قال‏:‏ أما ما كان من العمد الذي يكون فيه القصاص من غير الأب الذي يكون بين الناس مثل أن يضرب الرجل الرجل بالعصا أو يرميه بالحجر أو يحذفه بالسيف أو بالسكين فيموت منه فيكون على الاجنبي القصاص فإني لا أرى أن يقتص من الاب في شيء من هذا إلا أن يعمد الاب لقتل ابنه مثل أن يضجعه فيذبحه ذبحا أو يشق جوفه فهذا وما أشبهه مما يعلم الناس أنه إنما أراد القتل بعينه عامدا له فهذا يقتل بابنه إذا كان هكذا وأما ما كان من غير هذا مما وصفت لك مما لو فعله غير الاب به كان فيه القصاص أو القتل فإن ذلك موضوع عن الاب وعليه فيه الدية مغلظة وأرى الجرح بمنزلة القتل ما كان من رمية أو ضربة فلا قصاص على الاب فيه ويغلظ عليه فيه الدية مثل النفس وما كان مما يتعمد مثل أن يضجعه فيدخل اصبعه في عينه أو يأخذ سكينا فيقطع أذنه أو يده فأرى أن يقتص منه وكذلك قال مالك في النفس فأرى الجد في ولد ولده بمنزلة الوالد في ولده وكذلك بلغني عن مالك في الجد وهو رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا‏؟‏ قال لابنه يا اين الزانية فقام بحد أمه أيحد له الاب في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم يحد له لان الحد ها هنا ليس له انما الحد لأمه وإنما قام هو بحد هو لأمه قال ابن القاسم وهذا إذا كانت الأم ميتة فأما إذا كانت الأم حية فليس للولد أن يقوم بذلك إلا أن توكله‏؟‏

قال‏:‏ ولقد سمعت مالكا وسأله قوم عن امرأة كانت لرجل ففارقها ولها منه ولد فتزوجت رجلا فولدت له أولادا فكان بينه وبين ولده منها كلام فقال أشهدكم بأنهم ليسوا بولدي فقام اخوتهم لامهم بنو المرأة من غيره فقالوا نأخذك بحد أمنا لأنك قذفتها وقامت الام بذلك قال مالك أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد قذفا وما قال لهم ذلك إلا كما يقول الرجل لولده لو كنتم ولدي لأطعتموني وما أشبه هذا مما يقوله الرجل لولده فإن حلف سقط عنه الحد قال ابن القاسم وأرى ان لم يحلف جلد الحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قذفت المرأة وهي ميتة أو غائبة فقام بحدها ولد أو ولد ولد أو أخ أو أخت أو بن أخ أو جد أو عم أو أب أيمكن هؤلاء من ذلك‏؟‏

قال‏:‏ أما في الموت فنعم وأما في الغيبة فلا‏.‏

في الرجل يقذف الرجل عند القاضي

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقذف الرجل بين يدي القاضي وليس له عليه شاهد إلا القاضي أيحده القاضي أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يقيم الحدود القاضي إذا لم يكن شاهد غيره وإذا كان معه شاهد آخر أيضا لم يقم الحد هو ولكن يرفع ذلك إلى من هو فوقه فيقيم الحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت القاضي إذا نظر إلى رجل اغتصب من رجل مالا ولم يره غيره أيحكم له عليه أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا أرى أن يحكم به وإنما هو شاهد فليرفع ذلك إلى من هو فوقه ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ان مالكا سئل عما يختصم الناس فيه فيما بينهم عند القضاة ثم يقر بعضهم لبعض ثم يجحدون ولا يحضر ذلك أحد إلا القاضي أترى أن يقضي بما أقروا به ويمضي ذلك عليهم‏؟‏

قال‏:‏ لان ما أقر به مما يعلمه غيره بمنزلة ما أطلع عليه من حدود الناس فلا يجوز له في إقرار بحق ولا في حد يشهد عليه وحده إلا بشهود غيره أو بشاهد يكون معه فيرفعه إلى من هو فوقه وذلك أن ناسا ذكروا عن أهل العراق انهم فرقوا بين الحدود والاقرار فقالوا ينفذ الاقرار في ولايته ولا ينفذ فيما أقروا به عنده قبل أن يلي أو يشهد عليه أحد فسئل مالك عنه فلم ير ذلك إلا واحد كله‏.‏

في الرجل يقول للرجل بن الزانيين أو ينفي الولد من أمه

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول للرجل يا بن الزانيين كم يضرب أحدا أم حدين في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ حدا واحدا في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال لست لفلانة لامه أيكون عليه الحد أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا حد عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا قال الرجل لامرأته في ولدها منه لم تلدي هذا الولد مني وقالت المرأة بل قد ولدته منك‏؟‏

قال‏:‏ أرى ان كان أقربه قبل ذلك كان ولده ولم يكن له أن يلاعن منه وليس بقاذف لان مالكا قال إذا قال الرجل للرجل لست لامك لم يكن عليه شيء‏.‏

قلت‏:‏ ترى أنه قد قطع نسب ابنه هذا حين قال لست لامك‏؟‏

قال‏:‏ لا ليس فيه قذف ولا قطع نسب ولو كان هذا يكون في نسب ابنه قاطعا لنسب ابنه كان من قال لرجل أجنبي لست لامك قاطعا لنسبه من أبيه فلما كان في الاجنبي لا يكون قاطعا لنسبه من أبيه ولا قاذفا لامه إذا قال لست لامك فكذلك الاب في ولده‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان لم يقر به قط ولم يعلم بالحمل فلما ولدته قال ليس هذا ولدك أو لم تلديه وقالت المرأة الولد ولدي ولدته على فراشك‏؟‏

قال‏:‏ الولد ولده إلا ن ينتفي منه لان من أقر بالوطء في قول مالك فالولد ولده فإن نفاه التعن فإن نكل عن اللعان كان الولد ولده ولم يجلد الحد وكان بمنزلة ما وصفت لك في الذي يقول لرجل لست لامك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا وطىء أمته وأقر بوطئها ثم أنها جاءت بولد فقال لها سيدها لم تلديه وليس هذا الولد ولدك وقالت الامة بلى قد ولدته منك وهو من وطئك إياي وأنت مقر لي بالوطء‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك من أقر بوطء أمته فجاءت بولد فالولد لازم للسيد ولا يستطيع أن ينفيه إلا أن يدعي الاستبراء قبل الحمل فأما إذا قال لم تلديه ولم يدع الاستبراء لم يلتفت إلى قوله لأن الجارية مصدقة في الولادة حين أقر السيد بالوطء لان ولده في بطنها فلما قالت هو هذا قد ولدته كان ولده لان من أقر بالوطء فالولد ولده والقول قول المرأة في الولادة إلا أن يدعي الاستبراء قبل الحمل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن امرأة نظرت إلى رجل فقالت هذا ابني ومثله يولد لمثلها فقال صدقت هي أمي أتثبت نسبه منها في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني لا أرى أن يثبت نسبه لأنه ليس ها هنا أب يلحق به وهذا خلاف مسئلتك الاولى لان المسألة الاولى هناك أب يلحق به ووطء يثبت فيه النسب وليس ها هنا أب وإنما على ولدا لغير أب فلا تصدق ولا يثبت نسبه منها‏.‏

فيمن قال لرجل يا بن الاقطع أو يا بن الاسود

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا قال لرجل يا بن الاقطع ووالده ليس بأقطع أتحده أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ بلغني أن مالكا قال ان لم يكن في آبائه أقطع ضرب الحد وان كان في آبائه أقطع فلا شيء عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال له يا بن الحجام أو يا بن الخياط‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ان كان من العرب ضرب الحد إلا أن يكون من آبائه أحد عمل ذلك العمل قال مالك فإن كان من الموالي رأيت أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أرد به قطع نسبه ولا حد عليه وعليه التعزير‏.‏

قلت‏:‏ لم فرق في هذا بين العرب والموالي‏؟‏

قال‏:‏ لانها من أعمال الموالي‏.‏

قلت‏:‏ فإن قال له يا بن الاسود‏؟‏

قال‏:‏ يضرب الحد عند مالك عربيا كان أو مولى إلا أن يكون في آبائه اسود‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال له يا بن المقعد أو يا بن الاعمى‏؟‏

قال‏:‏ هذا وقوله يا بن الاقطع سواء قال ابن القاسم وسمعت مالكا وسئل عن رجل قال لرجل يا بن المطوق يعني الراية التي تجعل في الاعناق قال مالك ممن هو قالوا من الموالي فلم ير عليه الحد وكأني رأيته ذلك اليوم يرى أن لو كان من العرب لضربه الحد ولكنه لما قيل له انه من الموالي‏؟‏ قال لا حد عليه وسكت عن العرب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال له يا بن الاحمر أو يا بن الازرق أو يا بن الاصهب أو يا بن الآدم وليس أبوه كذلك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع هذا من مالك إلا أنه ان لم يكن في آبائه أحد كذلك ضرب الحد‏.‏

فيمن قال لرجل أبيض يا اسود أو يا أعور وهو صحيح

قلت‏:‏ أرأيت رجلا نظر إلى رجل ابيض فقال له يا حبشي فقال ان كان من العرب ضرب الحد عند مالك لان الحبشة جنس‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان من الموالي‏؟‏

قال‏:‏ بلغني أن مالكا قال في الموالي كلهم من قال لبربري يا فارسي أو يا رومي أو يا قبطي أو دعاه بغير جنسه من البيض كلهم فلا حد عليه فيه أو قال له يا بربري وهو حبشي فلا حد عليه وهو قول مالك وقد أخبرتك قبل هذا بالاختلاف عن مالك في الحبشي أو قال لبربري يا حبشي لم يكن عليه شيء في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال رجل لرجل يا أعور وهو صحيح أو يا مقعد وهو صحيح على وجه المشاتمة‏؟‏

قال‏:‏ لا يكون عليه في شيء من هذا إلا الادب لان مالكا قال من آذى مسلما أدب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول للعربي يا مولى أيحد أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول للعربي يا عبد أيحد أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن قال لمولي يا عبد أيجلد الحد أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا أحفظه إلا أن رأيي أن لا حد عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول للرجل يا أبي أو با بتي‏؟‏

قال‏:‏ لا شيء عليه‏.‏

فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول للرجل يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا عابد وثن‏؟‏

قال‏:‏ لا أحفظه عن مالك وهذا أولى من ينكل وقد قال مالك فيما هو أدنى من هذا النكال‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت رجلا قال لرجل يا بن اليهودي أو يا بن النصراني أو يا بن المجوسي أو يا بن عابد وثن‏؟‏

قال‏:‏ أرى فيه الحد إلا أن يكون كان أحد من آبائه على ما قيل له فإن كان أحد من آبائه كذلك نكل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول للرجل يا حمار أو يا بن الحمار‏؟‏

قال‏:‏ لا شيء عليه في هذا عند مالك إلا النكال‏.‏

قلت‏:‏ له فهل كان مالك يحد لكم في هذا النكال كم هو‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها

قلت‏:‏ أرأيت ان قال لرجل جامعت فلانة بين فخذيها أو في أعكانها‏؟‏

قال‏:‏ أخاف أن يكون هذا من وجه التعريض الذي يضرب فيه حد الفرية كاملا وإنما أراد أن يستتر بفخذيها أو بأعكانها ولم أسمع من مالك في هذا بعينه هكذا شيئا إلا أن مالكا‏؟‏ قال لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن صاحبه أراد به قذفا فلا تعريض أشد من هذا قال ابن القاسم وأرى فيه الحد وقال غيره لا حد فيه لأنه قد صرح بما رماه به وقد ترك عمر زيادا الذي قال رأيته بين فخذيها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال فعلت بفلانة في دبرها فقامت فطلبت حدها‏؟‏

قال‏:‏ ذلك لها‏.‏

قلت‏:‏ فإن ثبت هذا على إقراره حددته حد الزاني‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

فيمن قذف فارتد عن الاسلام

قلت‏:‏ أرأيت ان قذفت رجلا فارتد المقذوف ثم رجع إلى الاسلام فطلبني بالحد أيضربني له أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا حد له على قاذفه قال ابن القاسم فإن قذف ثم ارتد أو قذف وهو مرتد أقيم عليه الحد في حال ارتداده وان تاب أقيم عليه الحد أيضا وان قذفه أحد وهو مرتد ثم تاب فلا حد عليه وان قذفه أحد قبل أن يرتد ثم ارتد فلا حد له على من قذفه وان تاب وإنما هو بمنزلة رجل قذفه بالزنى ولم يؤخذ له بحده حتى زنى فلا حد على من قذفه‏.‏

فيمن قذف ملاعنة أو ابنها

قلت‏:‏ أرأيت من قذف ملاعنة ومعها ولد وإنما التعنت بغير ولد أيحد قاذفها في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم إذا قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد أو كان معها ولد أو لم يكن ضرب الحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال لولد الملاعنة لست لابيك أيحد القائل له هذا‏؟‏

قال‏:‏ فإن قال له ذلك في مشاتمة ضرب الحد وان كان إنما يخبر خبرا فلا حد عليه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ كذلك قال مالك في المشاتمة مثل ما أخبرتك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يستعير الجارية ويستودعها أو يرهنها فيطؤها أتحده أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك من ارتهن جارية فوطئها أنه يقام عليه الحد فما سألت عنه بهذه المنزلة‏.‏

كتاب الرجم

في كشف الشهود عن الشهادة في الزنى

قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى أينبغي للقاضي أن يسألهم هل زنى بامرأة أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قد أخبرتك بما قال مالك في ذلك ولم أسمعه يذكر المرأة إلا أنه قال يكشفهم عن شهادتهم فإن رأى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة أبطلها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أربعة شهدوا عليه بالزنى وهم أربعة عدول والقاضي لا يعرف أبكر هو أم ثيب أيقبل قوله انه بكر ويجلده مائة جلدة‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظه عن مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا أحفظه عن مالك ولكنه رأيي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الذي أقر أبكر أنت أم ثيب‏.‏

في الشهادة على الاحصان

قلت‏:‏ فإن قام عليه شاهدان بالاحصان رجمته في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فهل تجوز شهادة النساء مع رجل في الاحصان في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا تجوز لان شهادتهن في النكاح لا تجوز‏.‏

في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها واحصان الصغيرة والمجنونة والذميين

قلت‏:‏ أرأيت ان تزوج امرأة وتقادم مكثه معها بعد الدخول بها فشهدوا بالزنى عليه فقال الرجل ما جامعتها منذ دخلت عليها‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في شيء كلمته فيه انه يقال ادرؤا الحدود بالشبهات فهذا إذا لم يعلم أنه قد جامعها بولد ظهر أو بإقرار أو بأمر سمع من الزوج من الاقرار بالوطء فلا أرى أن يقام عليه الرجم وان كان قد سمع ذلك منه قبل ذلك أنه مقر بوطئها رأيت أن يقام عليه الحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان تزوج جارية لم تبلغ المحيض فجامعها ثم زنى أترجمه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يحصنه ولا يحصنها‏.‏

قلت‏:‏ فالمجنونة تحصنه إذا جامعها في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم في رأيي لأنها زوجة والزوج لا يحصنها إذا كانت ممن لا تفيق‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الذميين إذا أسلما وهما زوجان ثم زنيا بعد الاسلام قبل أن يطأها أيرجمان في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يرجمان في قول مالك حتى يطأ بعد الإسلام‏.‏

في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني

قلت‏:‏ هل يجتمع الجلد والرجم في الزنى على الثيب في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجتمع عليه والثيب حده الرجم بغير جلد والبكر حده الجلد بغير رجم بذلك مضت السنة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت جلد حد الزنى في البكر وجلد حد شرب الخمر وجلد حد الفرية أين يضرب في قول مالك على الظهر وحده أم على جميع الأعضاء‏؟‏

قال‏:‏ بل على الظهر ولا يعرف مالك الأعضاء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت البكرين إذا زنيا هل ينفيان جميعا الجارية والفتى في قول مالك أم لا‏؟‏ نفي على النساء في قول مالك وهل يفرق بينهما في النفي ينفي هذا إلى موضع وهذا إلى موضع آخر وهل يسجنان في الموضع الذي ينفيان إليه في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب‏.‏

قلت‏:‏ فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفي إليه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم يسجن ولو لا أنه يسجن لذهب في البلاد‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك لا ينفي إلا زان أو محارب ويسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه يحبس الزاني سنة والمحارب حتى تعرف له توبة‏.‏

فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن

قلت‏:‏ أرأيت النكاح الذي لا يقر على حال هل يكون الزوجان به محصنين في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ كل نكاح حرام لا يقر على حال أو نكاح يكون للولي أن يفسخه أو وطء لا يحل وان كان في نكاح حلال يقر عليه مثل وطء الحائض والمعتكفة والمحرمة فهذا كله سمعت مالكا يقول في بعضه وبلغني عنه في بعضه انهما لا يكونان به محصنين ولا يكونان محصنين إلا بنكاح ليس لأحد فسخه أو إثباته ووطء بوجه ما يحل إلى أحد ويجوز‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان تزوج أمة بغير اذن سيدها ودخل بها فوطئها ثم زنى أيكون هذا النكاح محصنا أم لا‏؟‏ قال‏:‏ ما سمعت من مالك في هذا شيئا وقد بلغني من قوله أنه لا يكون محصنا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المرأة الحرة أيحصنها العبد في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم إذا كانت مسلمة‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك المجنون الذي يجامع‏؟‏

قال‏:‏ نعم في رأيي‏.‏

في الرجوع عن الشهادة في الزنى بعد الرجم

قلت‏:‏ أرأيت ان شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الامام ثم رجعوا عن شهادتهم‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحدوا ويضمنوا ديته في أموالهم‏.‏

في القذف وما تقادم فيه

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فخاصمه إلى القاضي في القذف فأراد أن يوقع عليه البينة بالقذف فمات المقذوف قبل أن يوقع البينة أيكون لورثته أن يقوموا بالحد عليه ويوقعوا البينة في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم ذلك لهم فإذا قاموا فأثبتوا القذف أقيم لهم الحد عليه‏.‏

قلت‏:‏ فإن قذف رجل رجلا فلم يقم عليه بالحد ولم يسمعوا منه العفو فتركه سنة أو أقل أو أكثر ثم مات المقذوف فقام ورثته يطلبون قذفه أيكون لهم ذلك أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ما لم يتطاول ذلك ويرى أن صاحبه قد تركه فأرى ذلك لورثته وأما إذا تطاول ذلك حتى يرى أنه قد كان تاركا له فلا أرى لورثته شيئا ولا يشبه قيام الورثة بذلك قيام المقذوف بعد طول الزمان لان المقذوف بعد طول الزمان يحلف بالله ما كان تاركا لذلك وما كان وقوفه إلا على أن يقوم بحقه ان بدا له فأرى ان تطاول ذلك من أمره حتى يموت لم أر لورثته فيه دعوى ولا يؤخذ لهم به إلا ما كان قريبا مما لا يتبين من المقذوف ترك لذلك فهذا الذي أرى أن يكون لورثته بعد موته‏؟‏

قال‏:‏ ولقد سمعت مالكا وسأله قوم وأنا عنده قاعد عن رجل قتل وله أم وعصبة فماتت الام فقال مالك أرى ان ورثة الام ان أحبوا أن يقتلوا قتلوا ولم يكن للعصبة أن يعفوا دون أمرهم كما لو كانت الام باقية فجعلهم مالك في ذلك مكانها بعد موتها‏.‏

في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته

قلت‏:‏ أرأيت من افترى على رجل مرجوم في الزنى أو مجلود في الزنى أيحد حد الفرية أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا حد عليه‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك في رجل قذف رجلا فقال له يا بن الزانية وفي أمهاته من جداته من قبل أمه امرأة قد زنت فقال إنما أردت جدتك لامك تلك التي زنت قال مالك إذا كان أمرا معروفا أحلف أنه ما أراد غيرها ولا حد عليه وعليه العقوبة‏.‏

قلت‏:‏ فهل ينكل في قذفه هؤلاء الزناة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ إذا آذى مسلما نكل‏.‏

في الشهود على الزنى يرجعون أو بعضهم أو يكون بعضهم مسخوطا أو عبدا

قلت‏:‏ أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجع واحد منهم قبل أن يقيم الامام الحد أيجلده الحد ويجلد الثلاثة معه في قول مالك أم لا‏؟‏ يجلد إلا الراجع وحده‏؟‏

قال‏:‏ نعم يجلد الراجع والثلاثة يجلدون كلهم حد الفرية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان رجع أحدهم بعد إقامة الحد‏؟‏

قال‏:‏ قد أخبرتك أني لم أسمعه من مالك قال ابن القاسم وأنا أرى أن يجلد الراجع وحده ولا يجلد الذين بقوا الثلاثة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان شهد أربعة على الزنى فإذا أحدهم مسخوطا أو عبدا أيحدهم القاضي كلهم‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك نعم يحدهم كلهم حد الفرية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان شهد عليه أربعة بالزنى أحدهم مسخوط أو عبد فلم يعلم الامام بذلك حتى أقام على المشهود عليه الحد رجما أو جلدا ثم علم بعد ذلك‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن يحد هؤلاء الشهود كلهم إذا كان أحدهم عبدا وإذا كان أحدهم مسخوطا لم يجلد أحد من الشهود والمسخوط في هذا مخالف للعبد لأنه حر وقد اجتهد الامام في تعديله وتزكيته فلا أرى عليه ولا عليهم حدا ولا يشبه العبد هؤلاء الذين رجع واحد منهم بعد إقامة الحد وقد كانوا عدولا لان الشهادة أولا قد ثبتت بعدالة وان الذين كان فيهم العبد لم تثبت لهم شهادة إنما كان ذلك خطأ من السلطان‏.‏

قلت‏:‏ أفيكون لهذا المرجوم على الامام دية أم لا‏؟‏ قال‏:‏ ان كان الشهود علموا بذلك رأيت الدية عليهم وان لم يعلموا رأيت ذلك من خطأ السلطان ورأيته على عاقلته ولا يكون على العبد في الوجهين شيء‏.‏

في شهادة الاعمى وخطأ الامام في الحدود

قلت‏:‏ أرأيت الأعمى هل تجوز شهادته على الزنى في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا تجوز الشهادة عند مالك في الزنى الاعلى الرؤية‏.‏

قلت‏:‏ أفيجلد هذا الاعمى‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما أخطأ به الامام من حد هو لله أيكون في بيت المال أم على الامام في ماله أم يكون ذلك هدرا‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا بلغني فيه شيء وأرى ذلك من الخطأ وتحمل العاقلة من ذلك الثلث فصاعدا وما كان دون الثلث ففي مال الامام خاصة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل بمال لرجل فحكم القاضي بشهاتهم ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته أيرد القاضي ذلك المال إلى المحكوم عليه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن يحلف مع شهادة الباقي ويترك له المال قال فإن نكل حلف الآخر ما عليه شيء ويرد المال عليه وقد بلغني عنه ما يشبهه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كانوا شهدوا عليه بقطع يد رجل عمدا فقضى القاضي بشهادتهم فقطع يد المشهود عليه ثم تبين له ن أحد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته أيكون لهذا الذي اقتص منه على هذا الذي اقتص له شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه شيئا‏.‏

قلت‏:‏ أفيكون له على الذي اقتص له دية يده مثل ما قلت في المال‏؟‏

قال‏:‏ لا وأرى هذا من خطأ الإمام‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الامام ثم أصابوه محبوبا أيحد الامام الشهود أم لا‏؟‏ في قول ملك‏؟‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك أنه قال من قال لمجبوب يا زان لم يحد لأنه ليس عنده متاع الزنى فهؤلاء الشهود الذين ذكرت لأحد عليهم‏.‏

قلت‏:‏ فما تصنع في رجمه وديته‏؟‏

قال‏:‏ أرى عليهم العقل في أموالهم مع الادب الموجع والسجن الطويل ولا يقصر في عقوبتهم‏.‏

في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا

قلت‏:‏ أرأيت الشهود إذا شهدوا على الزنى فماتوا أو غابوا أو عموا أو خرسوا ثم زكوا بعد ذلك أتقيم الحد على المشهود عليه في قول مالك وهل هذا في حقوق الناس أيضا بهذه المنزلة‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك يحد لنا في هذا الحد وأرى أن يقيم الحد إذا زكوا وهذا إذا استأصل الشهادة لان مالكا قال ينبغي للامام ان يكشفهم عن الشهادة لعل فيها ما يدرأ به عن المشهود عليه الحد‏؟‏

قال‏:‏ وقد قال مالك في الغائب في الفرية والحدود ان الشهادة على شهادة هذا الغائب جائزة فلما جوز الشهادة على الشهادة في الحدود علمنا ان شهادة هؤلاء الذين ذكرت أولا جائزة إذا زكوا بعد ما ذكرت لك من استقصاء الشهادة‏؟‏

قال‏:‏ وما علمت ان مالكا فرق بين الحدود وبين الحقوق فهذا يدلك على ذلك أن الشهادة فيه على الشهادة جائزة إذا خرسوا أو عموا أو غابو‏.‏

في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم

قلت‏:‏ فهل ذكر لكم مالك أن الامام يبدأ فيرجم ثم الناس إذا كان اقرار أو حبل فإذا كانت البينة فالشهود ثم الامام ثم الناس‏؟‏

قال‏:‏ لم يكن مالك يعرف هذا وقال مالك يأمر الامام برجمه وإنما الرجم حد مثل القتل والقطع يأمر الامام بذلك‏.‏

قلت‏:‏ فهل يحفر للمرجوم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ سئل مالك فقال ما سمعت عن أحد ممن مضى يحد فيه حدا أنه يحفر له أو لا يحفر له إلا أن الذي أرى أنه لا يحفر له‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك ومما يدلك على ذلك الحديث قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة فلو كان في حفرة ما حنى عليها ولا أطلق ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فهل يربط المرجوم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يربط‏.‏

قلت‏:‏ فهل يحفر للمرجومة في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وما هي والرجل الاسوأ‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم هل يصلي على المرجوم ويغسل ويكفن ويدفن‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم إلا أن الامام لا يصلي عليه‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في المقتول في القود لا يصلي عليه الامام ويصلي عليه أهل بيته والناس‏.‏